تخطّي إلى المحتوى
الجمعة، 6 نوفمبر 2026
عاجل
إيما ستون تكشف أسرار جمالها الطبيعي بين البشرة المضيئة والشعر النحاسي ديميرال: رونالدو شجّعني على الانضمام للسعودية ووصفه بـ"المثال الحقيقي" تقنية CipherX للوشم: إبر مجهرية أصغر من شعرة الإنسان تمنح وشمًا بدون ألم دراسة روسية: سمات وراثية تقلل فعالية أدوية تمييع الدم لدى ثلث سكان أستراخان الطبيبة نسرين مكارم تكشف عن الدور الحقيقي للإندوكانابينويدات في إحداث "نشوة العدّاء" رونالدو يعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد 23 عاماً مع البرتغال رونالدو يعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد 23 عاماً من التمثيل البرتغالي طاهٍ إيطالي يفقد وظيفته في أستراليا لرفضه تحضير بيتزا بالأناناس تصاعد الجدل حول مستقبل حسام حسن ومناقشة تولي صلاح قيادة منتخب مصر تحذيرات من مخاطر فتح أغطية الصرف الصحي أثناء موسم الأمطار إيما ستون تكشف أسرار جمالها الطبيعي بين البشرة المضيئة والشعر النحاسي ديميرال: رونالدو شجّعني على الانضمام للسعودية ووصفه بـ"المثال الحقيقي" تقنية CipherX للوشم: إبر مجهرية أصغر من شعرة الإنسان تمنح وشمًا بدون ألم دراسة روسية: سمات وراثية تقلل فعالية أدوية تمييع الدم لدى ثلث سكان أستراخان الطبيبة نسرين مكارم تكشف عن الدور الحقيقي للإندوكانابينويدات في إحداث "نشوة العدّاء" رونالدو يعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد 23 عاماً مع البرتغال رونالدو يعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد 23 عاماً من التمثيل البرتغالي طاهٍ إيطالي يفقد وظيفته في أستراليا لرفضه تحضير بيتزا بالأناناس تصاعد الجدل حول مستقبل حسام حسن ومناقشة تولي صلاح قيادة منتخب مصر تحذيرات من مخاطر فتح أغطية الصرف الصحي أثناء موسم الأمطار

“التزييف العميق” لا يستدعي تجريما جديدا... ولم تُسجّل جرائم مستقلة بشأنه

يعتزم مجلس الشورى في جلسته المقبلة مناقشة الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (10 مكررًا) إلى القانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات، والمقدم من علي الشهابي، جمال فخرو، الدكتور محمد علي، خالد المسقطي، دلال الزايد.  وينطوي اقتراح القانون على إضافة مادة جديدة...

5 نوفمبر 2026 11 د للقراءة 4
“التزييف العميق” لا يستدعي تجريما جديدا... ولم تُسجّل جرائم مستقلة بشأنه
يعتزم مجلس الشورى في جلسته المقبلة مناقشة الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (10 مكررًا) إلى القانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات، والمقدم من علي الشهابي، جمال فخرو، الدكتور محمد علي، خالد المسقطي، دلال الزايد. 
وينطوي اقتراح القانون على إضافة مادة جديدة برقم (10 مكررًا) إلى القانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات، نصها الآتي: “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنتج مادة مرئية أو مسموعة أو قام بتزييف مادة مرئية أو مسموعة بقصد تداولها أو نقلها أو توزيعها أو إرسالها أو نشرها أو إتاحتها، باستخدام أي وسيلة أو نظام تقنية المعلومات، إذا كان من شأنها أن تجعل غيره محلًا للازدراء أو العقاب أو كان ماسًا بالعرض أو خادشًا لسمعة العائلات أو كان لتحقيق غرض غير مشروع”.
ورأت وزارة الداخلية في اجتماعها مع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بتاريخ 16 نوفمبر 2025، أنه لا توجد حاجة عملية في الوقت الراهن لاستحداث نص قانوني جديد يتعلق بجرائم التزييف العميق، إذ لم تُسجل أي جرائم مستقلة بهذا الشأن، مؤكدةً أن التشريعات النافذة تتضمن مواد كافية وملائمة للتعامل مع مثل هذه الحالات.
وأوضحت الوزارة أن تقنيات التزييف العميق ما تزال في طور التطور، وأن وسائل الكشف الفني المتاحة حاليًا لا توفر درجة يقين كافية تمكّن الجهات المختصة من الجزم بوقوع فعل التزييف العميق أو تحديد مصدره بشكل منفصل عن غيره من الأفعال المجرّمة في القانون، ولا سيما فيما يتعلق بالمقاطع المرئية والفيديوهات المعقدة.
وأشارت إلى أن الأدوات التقنية المستخدمة في هذا المجال محدودة الفاعلية، وقد لا تحقق نتائج دقيقة عند تحليل المحتوى الرقمي، في ظل التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي وسهولة استخدامها وانتشارها.
وأكدت الوزارة أن الجهات المعنية تتعامل مع هذه الأفعال وفق النصوص القانونية القائمة، وأن استحداث مواد جديدة يتطلب توافر تقنيات فنية خاصة وموارد بشرية وتقنية إضافية، فضلًا عن اتباع آليات كشف وتحليل لا تُعد ضرورية في المرحلة الحالية.
واختتمت الوزارة رأيها بتأكيد أن النصوص القانونية النافذة كفيلة بمعالجة هذه الحالات، ولا توجد حاجة لإفراد نص جديد في الوقت الحاضر.
أما في مرئياتها المكتوبة بتاريخ 10 مايو 2026، أكدت وزارة الداخلية أنها تتفق مع الأهداف التي يرمي إلى تحقيقها الاقتراح بقانون، من حيث توفير الحماية الجنائية من إساءة استخدام الوسائل التقنية في إنتاج أو تزييف المواد المرئية أو المسموعة واستعمالها على نحو يسيء إلى الأشخاص أو يمس اعتبارهم أو أعراضهم أو سمعة عائلاتهم، وما قد تمثله هذه الأفعال من خطورة متزايدة في البيئة الرقمية وسهولة تداولها وانتشارها على نطاق واسع. 
وتابعت “إلا أن الوزارة تبين أن الأفعال المراد تجريمها في الاقتراح بقانون هي أفعال مجرمة فعلًا وبشكل مفصل ودقيق على نحو متسق ومتكامل في التشريعات النافذة، وعلى رأسها قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، فضلًا عن القانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات، لكون أحكام هذا القانون لا تنفصل في تطبيقها عن القواعد العامة والأحكام الموضوعية المقررة في قانون العقوبات، بل ترد مكملة لها في نطاق الوسيلة التقنية المستخدمة في ارتكاب الفعل”.
وفي هذا السياق أشارت إلى أن المادة (370) من قانون العقوبات قد تناولت على نحو صريح ومباشر صورًا متعددة من الأفعال التي تستهدف المساس بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، ومن بينها إعداد أو نقل محادثة أو صورة أو فيلم لشخص في وضع غير لائق متى كان ما تم إعداده أو نقله مزيفًا، كما جرمت نقل الأخبار أو التعليقات المتصلة بالحياة الخاصة أو العائلية إذا كان من شأن نقلها الإساءة إلى الأفراد ولو كانت صحيحة، وشددت العقوبة إذا اقترنت الأفعال بالنشر بأي وسيلة كانت أو إذا انطوت على أمور ماسة بالعرض وهو ما يستوعب جانبًا جوهريًا من الأفعال التي يستهدفها الاقتراح بقانون، ولا سيما ما تعلق منها بتزييف المواد المرئية أو المسموعة واستعمالها بما يسيء إلى الغير أو يمس عرضه أو حياته الخاصة أو سمعة عائلته.
وتابعت أن “قانون العقوبات قد جرم كذلك، في المواد (364) و (365) و (366) صور القذف والسب متى كان من شأنها جعل الشخص محلًا للعقاب أو الازدراء أو كانت ماسة بالعرض أو خادشه لسمعة العائلات أو كان ملحوظًا فيها تحقيق غرض غير مشروع، وهي العبارات والمعاني ذاتها التي استند إليها النص المقترح، ومن ثم، فإن الحقوق والمصالح محل الحماية الجنائية قائمة بالفعل في القانون العام للعقوبات، ومشمولة بنصوص نافذة واضحة في بيان الأفعال المجرمة وأركانها.
وقالت إن قانون جرائم تقنية المعلومات قد عالج هذه المسألة بنص صريح في المادة (23) منه، والتي نصت على أنه “فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون من قام بارتكاب جريمة منصوص عليها في أي قانون آخر بواسطة نظام أو أية وسيلة تقنية معلومات، يعاقب بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة”، ومؤدى ذلك أن استخدام الوسيلة التقنية لا يقتضي بذاته استحداث نص تجريم جديد كلما كان الفعل مؤثمًا أصلًا في قانون العقوبات أو غيره من القوانين النافذة، بل تمتد الحماية الجنائية القائمة إلى الفعل متى ارتكب عبر الوسائط التقنية.
ورأت الوزارة أن الأصل عند اقتراح تجريم أفعال أو صور جديدة، حتى وإن كان ذلك في قانون خاص، أن تراعى النصوص القائمة في القوانين النافذة، وعلى الأخص أحكام القانون العام للعقوبات، وذلك تجنبًا للتكرار والتداخل بين النصوص أو الازدواج في الحماية الجنائية المقررة للحقوق والمصالح محل الاعتداء، فسلامة السياسة الجنائية تقتضي النظر إلى المنظومة التشريعية بوصفها كلًا متكاملًا، بحيث لا يستحدث نص جديد إذا كانت الأفعال محل الاقتراح مؤثمة بالفعل بنصوص قائمة تكفل الحماية ذاتها أو حماية أشمل منها.
ولفتت إلى أن الاتساق التشريعي يقتضي عدم إنشاء نص خاص يكرر - في جوهره - ما تقرره أحكام قانون العقوبات، ولا سيما إذا كان النص العام قد تناول الفعل على نحو أشمل وأدق وأكثر انضباطًا واتساعًا، كما هو الحال في المادة (370) سالفة الذكر، فضلًا عن نصوص القذف والسب.
وأردفت “بالإضافة إلى أن المادة (23) من قانون جرائم تقنية المعلومات ربطت بين الجريمة الأصلية والوسيلة الإلكترونية المستعملة في ارتكابها، ومن ثم، فإن إضافة نص جديد بالصياغة المقترحة قد تثير إشكالات عملية في التكييف القانوني، وفي تحديد مجال انطباق كل نص، وفي مدى التفرقة بين الأفعال التي تمس الحياة الخاصة وتلك التي تشكل قذفًا أو سبًا أو اعتداء على الاعتبار أو العرض”.
ولما كان الاقتراح بقانون قد تضمن أوصافًا وعناصر سبق أن نظمها المشرّع في القوانين القائمة ونص عليها في أكثر من موضع، رأت الوزارة أن الحماية الجنائية المتطلبة متوافرة بالفعل في التشريعات النافذة، وأن الأجدر تشريعيًا هو تفعيل النصوص القائمة وتطبيقها في ضوء التطور التقني، ولا سيما مع وجود نص المادة (23) من قانون جرائم تقنية المعلومات التي تمد مظلة التجريم إلى ما يُرتكب بواسطة نظم ووسائل تقنية المعلومات، الأمر الذي يجعل إضافة النص المقترح غير لازمة من الناحية التشريعية، فضلًا عما قد يترتب عليها من تكرار وتداخل يخلان بالاتساق التشريعي الواجب مراعاته.
وعليه، رأت الوزارة إعادة النظر في الاقتراح بقانون وفقًا لما سبق بيانه كون الغاية منه متحققة بالفعل في النصوص التشريعية النافذة، مع التأكيد بأن هذا الرد غير نهائي وأن الرد النهائي سيرد في مذكرة رأي الحكومة عند ورودها إلى مجلس الشورى.
من جانبها، قالت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إن الغاية المرجوة من الاقتراح بقانون متحققة في ظل عدد من نصوص قانون العقوبات ومنها المواد (290، 364، 365، 366، 370)، ولا سيما أن القانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات قد جرّم التعدي على حرمة الحياة الخاصة عن طريق (إعداد أو نقل محادثة أو صورة أو فيلم لشخص في وضع غير لائق، متى كان ما تم إعداده أو نقله مزيفًا)، فضلًا عن أن النص المقترح يجرم فعل (الإنتاج) دون غيره من الأفعال التي قد تجاوزه من حيث الخطورة الإجرامية والآثار الناجمة، مبينةً أن هذه المرئيات تعتبر مرئيات أولية، على أن ترد المرئيات النهائية بمذكرة رأي الحكومة عند إحالة مشروع القانون.
من جانبها، رأت اللجنة التمسك برفضها للمقترح، حيث إن الاقتراح بقانون قد خلا من وضع تعريفٍ واضح ودقيق لمفهوم “التزييف العميق”، وهو ما يُعد خللًا جوهريًا في المقترح المقدم، وخاصة أن قانون العقوبات كذلك لم يضع تعريفًا للفعل ذاته محل التجريم، وغني عن البيان أنه لا يمكن تجريم فعل غير مُعرف ومحدد في القانون، لكون ذلك يتعارض مع مبدأ الشرعية الجنائية، ولاسيما أن غياب التعريف سيؤدي إلى غموض وتعارض في التطبيق العملي، ويسهم في إطالة أمد النزاع أمام السلطة القضائية، ويؤدي في بعض الأحيان إلى إفلات مرتكبي الفعل الجرمي من العقاب مستفيدين من ذلك الغموض.
ولفتت إلى أن التشريعات النافذة قد جاءت وافيةً بما يكفل مواجهة الجرائم الرقمية المستحدثة، بما في ذلك الأفعال المرتكبة باستخدام تقنيات التزييف العميق، إذ إن هذه الأفعال لا تُعد جرائم مستقلة بذاتها، وإنما وسائل لارتكاب جرائم أخرى كالتشهير والاحتيال والابتزاز والإضرار بالسمعة والاعتبار، وهي جميعها مجرّمة بالفعل في نصوص القانون. 
وأضافت “فالأصل في التجريم هو جوهر الفعل ونتيجته، لا الوسيلة أو التقنية المستعملة ما دام قانون العقوبات قد استوعب تلك الأفعال في مواده، وقد أكدت وزارة الداخلية أن النصوص القائمة تكفي لمعالجة هذه الأفعال دون حاجة إلى نص جديد قد يفضي إلى ازدواجية في التشريع، كما أوضحت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن الغاية المرجوة من الاقتراح متحققة بالفعل في عدد من مواد قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، ولا سيما المواد (290) و(364) و(365) و(366) و(370)، حيث جرى تعديل المادة الأخيرة بموجب القانون رقم (25) لسنة 2025 لتجرّم التعدي على حرمة الحياة الخاصة عن طريق إعداد أو نقل محادثة أو صورة أو فيلم لشخص في وضع غير لائق متى كان ما أُعد أو نُقل مزيفًا. ويضاف إلى ذلك المادة (23) من قانون جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم (60) لسنة 2014 التي نصت على أن من ارتكب جريمة منصوصًا عليها في أي قانون آخر بواسطة نظام أو وسيلة تقنية معلومات يعاقب بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة”. 
وأشارت إلى أن النصوص النافذة تستوعب كافة الآثار الجنائية المترتبة على هذا السلوك، بما يشمل المساس بالسمعة أو الخصوصية أو نشر المحتوى الكاذب بقصد الإضرار بالغير، وهي الأفعال ذاتها التي يستهدفها الاقتراح بقانون، الأمر الذي يؤكد عدم الحاجة إلى النص المقترح بصيغته المعروضة.
وقالت إن تقنيات التزييف العميق تتطور بشكل سريع، بينما وسائل الكشف الفني عنها لا تواكب هذا التطور، وبالتالي فإن استحداث نصوص جديدة في هذه المرحلة قد يثير صعوبات في الجانب العملي هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن كشف التلاعب الذي يتم باستخدام الذكاء الاصطناعي ويظهر أشخاصًا حقيقيين يصدر عنهم قولٌ أو فعلٌ منافٍ للحقيقة والواقع يتطلب فحصًا فنيًا وتقنيًا دقيقًا ما زال محل بحث وتطوير، وخاصة أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تتطور بشكل كبير ومتسارع، ومن ثم، ترى اللجنة أهمية مراعاة قابلية النصوص للتطبيق العملي، ومدى توافر الأدوات الفنية اللازمة لذلك.
وبينت أن إضافة مادة جديدة غامضة قد يؤدي إلى تعارض مع النصوص القائمة التي تمت الإشارة إليها، ويخلق إشكاليات في التطبيق العملي أمام القضاء والنيابة العامة، وقد أشارت وزارة الداخلية إلى ما قد تثيره الإضافة من إشكاليات في التكييف القانوني وتحديد نطاق كل نص، وذلك على اعتبار أن الاستقرار التشريعي عنصر أساسي في النصوص الجنائية، وأي تعديل غير مدروس قد يؤثر على وضوح نصوص القانون وغاياته. 
ورأت اللجنة أن معالجة الأفعال المرتكبة باستخدام التزييف العميق ينبغي -عند الاقتضاء- أن تتم ضمن قانون العقوبات باعتباره الإطار الجنائي العام، بحيث يُجرّم الفعل بحسب جوهره ونتيجته لا بحسب الوسيلة التقنية المستخدمة، بما يكفل وحدة السياسة الجنائية ووضوح القاعدة القانونية وحسن تطبيقها.
وتابعت “أن اختلاف الفعل الجرمي – إن وجد – يقتضي إيراد تعريف مستقل لذلك الفعل، إلى جانب تعريف دقيق للتقنية المستخدمة في حال اعتباره جريمة مستحدثة، وهو أمر لا يتوافر في الاقتراح المعروض، الأمر الذي يجعله قاصرًا عن استيفاء متطلبات التجريم المستقل”.
واطلعت اللجنة على التشريعات الخليجية محل المقارنة وبعض التشريعات الدولية التي تناولت الأفعال الجرمية ذاتها (مرفق جدول مقارنة ضمن التقرير السابق للجنة)، حيث اتضح أن التشريعات الخليجية لم تتناول على وجه التحديد التزييف العميق باعتباره فعلًا جرميًا مستقلًا، حيث اعتبرت ذلك الفعل وسيلة، وهو النهج ذاته الذي تراه اللجنة.
وأكدت اللجنة أن الاقتراح بقانون يكرر ما جاءت به أحكام نصوص قائمة ويخلق ازدواجية تشريعية، فضلًا عن أنه يفتقر إلى تعريف محدد لماهية التزييف العميق.

الأخبار العاجلة تصلك أولاً على تلغرام

انضم لقناتنا لتتابع أهم الأخبار فور وقوعها، بدون تعقيد.

انضم الآن
التغطية الأصلية الكاملة لدى albiladpress.com - rss زيارة المصدر
تقنية CipherX للوشم: إبر مجهرية أصغر من شعرة الإنسان تمنح وشمًا بدون ألم تكنولوجيا

تقنية CipherX للوشم: إبر مجهرية أصغر من شعرة الإنسان تمنح وشمًا بدون ألم

أعلنت شركة CipherX عن تقنية وشم جديدة تستخدم إبرًا مجهرية أصغر من عُشر حجم شعرة الإنسان، مما يتيح رسم الوشم خلال 15 دقيقة دون ألم، في خطوة تعيد تعريف حدود التكنولوجيا في المجال الفني.

منذ 53 دقيقة
‏الهندسة العكسية للبرمجيات تكنولوجيا

‏الهندسة العكسية للبرمجيات

في زيارة إلى سان فرانسيسكو الشهر الماضي، عرض أحد المطورين على المستثمر "جريج إيسنبرج" نحو 10 تطبيقات أعاد بناءها باستخدام الذكاء الاصطناعي، يحاكي كل منها برنامجًا تتجاوز قيمته 5 مليارات دولار، في مؤشر على اتساع قدرة المطورين الأفراد على منافسة شركات البرمجيات الكبرى، فكيف ذلك؟...

منذ 4 ساعات
تعاون سوري تركي مشترك لتحديث خرائط الصدوع النشطة تكنولوجيا

تعاون سوري تركي مشترك لتحديث خرائط الصدوع النشطة

نفّذ فريق مشترك من الاختصاصيين السوريين والأتراك جولة ميدانية استطلاعية أولية على مسار الصدوع النشطة في شمال غرب سوريا وجنوب تركيا، استمرت 3 أيام، في إطار تطوير خرائط هذه الصدوع وتحديثها، تمهيداً لدراسات علمية أكثر تعمقاً وتخصصاً في المستقبل. وضم الفريق من الجانب التركي رئاسة إدا...

منذ 6 ساعات
غرامات تصل إلى 3 آلاف دينار لعدم إعلان السعرات الحرارية تكنولوجيا

غرامات تصل إلى 3 آلاف دينار لعدم إعلان السعرات الحرارية

تقدم خمسة أعضاء بمجلس الشورى باقتراح بقانون يهدف إلى إلزام المطاعم والفنادق والمنشآت الغذائية بالإفصاح عن السعرات الحرارية ومسببات الحساسية في قوائم الطعام والمشروبات، مع فرض غرامات تصل إلى 3 آلاف دينار على المخالفين. ويقضي المقترح بتعديل بعض أحكام قانون الصحة العامة رقم (34) لسن...

منذ 7 ساعات