“التنمية الاجتماعية” تحل 26 اتحادًا وجمعية ومؤسسة إجباريًا
أصدر وزير التنمية الاجتماعية أسامة بن صالح العلوي قرارًا رقم (78) لسنة 2026 بشأن الحل الإجباري لاتحاد وعدد من الجمعيات والمؤسسات الخاصة، شمل 26 جهة، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم (3919)، الصادر يوم الخميس 5 نوفمبر 2026. وجاء القرار استنادًا إلى مذكرة إدارة دع...
وجاء القرار استنادًا إلى مذكرة إدارة دعم المنظمات الأهلية المؤرخة في 2 نوفمبر 2026، التي أثبتت توقف الاتحاد والجمعيات والمؤسسات الخاصة المشمولة بالقرار لمدة تجاوزت العامين، بالمخالفة لأحكام القانون وأنظمتها الأساسية، ما استوجب حلها وفقًا للبند الرابع من المادة (50) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989.
وشمل قرار الحل الإجباري الجهات التالية:
1. اتحاد جمعيات الجاليات في مملكة البحرين.
2. جمعية العمل الخيري الاجتماعي البحرينية.
3. جمعية الإبداع النسائي.
4. جمعية أصدقاء كريز والقولون التقرحي.
5. جمعية أيادي للإغاثة.
6. جمعية البحرين للتوافق الاجتماعي والوطني.
7. جمعية البحرين للمعارض والمؤتمرات.
8. جمعية الخيرات الخيرية.
9. جمعية القارئ العلمي.
10. الجمعية البحرينية للديسلكسيا.
11. جمعية الفنيين البحرينية.
12. الجمعية البحرينية للشركات العائلية.
13. جمعية حوار.
14. جمعية ملتقى البحرين الثقافي الاجتماعي.
15. جمعية إمداد الخيرية.
16. جمعية الأعمال والصداقة البحرينية الماليزية.
17. جمعية أصدقاء مرضى الكلى البحرينية.
18. جمعية البحرين للبيئة.
19. جمعية البحرين للخيل.
20. جمعية البحرين للطيران.
21. الجمعية البحرينية لأصحاب الفنادق والمطاعم.
22. جمعية الشرطمان.
23. الجمعية الخليجية لرأس المال الجريء.
24. مؤسسة الغدير الخيرية.
25. مؤسسة صندوق الخال الخيري.
26. جمعية كيرلا الفنية والثقافية.
ونص القرار على تعيين شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية (شركة التضامن البحرينية)، المسجلة تحت رقم (1-22908)، مصفيًا للجهات المشمولة بالحل، على أن تبدأ أعمال التصفية من تاريخ العمل بالقرار ولمدة 18 شهرًا.
كما حظر القرار على أعضاء الجهات المشمولة والقائمين على إدارتها وموظفيها مواصلة أنشطتها أو التصرف في أموالها من تاريخ العمل به، وألزم القائمين على إدارتها بتسليم المصفي جميع المستندات والسجلات الخاصة بها.
وألزم القرار المصفي بحصر الأموال والحقوق، وتحصيل المستحقات والوفاء بالديون، على أن تؤول الأموال المتبقية بعد التصفية إلى صندوق العمل الاجتماعي الأهلي، مع مراعاة الأحكام القانونية والأنظمة الأساسية ذات الصلة.
ونص القرار على تقديم المصفي حسابًا ختاميًا عن أعمال التصفية إلى الوزارة، وأن يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأخبار العاجلة تصلك أولاً على تلغرام
انضم لقناتنا لتتابع أهم الأخبار فور وقوعها، بدون تعقيد.