استعرضت وزارة التجارة أبرز الأحكام المنظمة للكمبيالة، وفق نظام المعاملات التجارية، موضحةً البيانات الإلزامية التي يجب أن تتضمنها الكمبيالة، والضوابط المتعلقة بتظهيرها وتداولها، إلى جانب شروط سماع الدعاوى المرتبطة بها.
وأوضحت الوزارة، عبر إنفوجرافيك توعوي، أن الكمبيالة يجب أن تشتمل على عدة بيانات أساسية، أبرزها كتابة كلمة كمبيالة في متن الصك، وتاريخ ومكان الإنشاء، واسم المسحوب عليه، واسم المستفيد، وأمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود لصالح المستفيد.
وبيّنت أن النظام يجيز تداول الكمبيالة عن طريق التظهير، كما يجوز تظهيرها للمسحوب أو للساحب.
وفيما يتعلق بالمدد النظامية لسماع الدعاوى، أشارت الوزارة إلى عدم سماع دعاوى المظهرين تجاه بعضهم أو تجاه الساحب بمضي 180 يومًا من تاريخ الاستحقاق، أو من يوم رفع الدعوى عليه.
كما لا تُسمع دعاوى الرجوع تجاه القابل أو الساحب بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، ولا تُسمع دعاوى حامل الكمبيالة تجاه المظهرين أو الساحب بعد مضي سنة من تاريخ الاحتجاج.